All legislation

مرسوم Decree No. 8649 08/08/2012

Unofficial English title

Application of the provisions of Article (19) of Law No. 646 dated 11/12/2004 concerning the amendment of Legislative Decree No. 148 dated 16/9/1983 (Building Law)

Official title, in Arabic تطبيق احكام المادة (19) من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8649 of 8 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 35 of 16 Aug 2012. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8649
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3641-3642
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8649 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) المعدل بالقانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 لا سيما المادة (19) منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2011 - 2012 - تاريخ 15/2/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد «بالسلطة الادارية المختصة» البلدية او المحافظ أو القائمقام في القرى التي ليس فيها بلديات وذلك اينما وردت في هذا المرسوم.

المادة 2

تستوفي السلطة الادارية المختصة رسم بدل المرآب المحدد في الكشف الفني الصادر عن الدائرة الفنية المختصة (التنظيم المدني او اتحاد البلديات).

المادة 3

تودع قيمة الرسوم المستوفاة كبدل مرآب لدى محتسب المالية المحلي ضمن النطاق الاداري التابع لها وفقا لجدول شهري صادر عن السلطة الادارية المختصة يتضمن:

- رقم تسلسلي

- رقم العقار

- اسم المالك

- رقم الكشف الفني وتاريخه

- مصدر الرسم (بدل مرآب)

- المبلغ المحصل وتاريخ تحصيله.

المادة 4

يصدر المحتسب امر قبض بمجمل قيمة الرسوم المودعة لديه من قبل السلطة الادارية المختصة. عند تحصيل امر القبض تودع قيمته في الحسابات التفصيلية المبوبة لكل بلدية أو قرية ضمن النوع التفصيلي للبلديات او للقرى التي ليس لها بلديات في الحسابات المفتوحة لهذه الغاية تحت اسم حساب خاص لانشاء المرائب البلدية ضمن لائحة حسابات محتسب المالية المركزي.

المادة 5

أ - عند توفر إمكانية تأمين مرائب بديلة، تتقدم السلطة الادارية وبعد الحصول على موافقة المراجع الفنية المختصة (تنظيم مدني أو اتحاد بلديات) بطلب من وزارة الداخلية والبلديات لسحب الاموال المودعة لدى الخزينة مرفقاً بتعهد بالتنفيذ خلال فترة سنة من تاريخ استرداد المبلغ.

ب - عند موافقة وزارة الداخلية والبلديات على استرداد المبلغ يحال طلب السلطة الادارية المختصة الى وزارة المالية - مديرية الخزينة التي بدورها تعطي التعليمات الى محتسب القضاء لدفع المبلغ بعد التدقيق والمطاب قة.

المادة 6

يحق لمالك العقار الذي سدد رسوم استبدال المرآب، واذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة اقصاها ثماني سنوات من تاريخ استيفاء الرسوم الى تأمين مرآب، تقديم طلب الى السلطات الادارية المختصة لاسترجاع المبالغ المدفوعة من قبله، مرفقاً بالمستندات التي تثبت تأمينه للمواقف المطلوبة، وعلى الادارة ان تحيل طلبه وفقاً للآلية المحددة في المادة الخامسة المذكورة اعلاه، وان تدفع له المبالغ المسترجعة بعد استلامها من محتسبية القضاء، ويتم الدفع لقاء ايصال موقع من صاحب العلاقة.

المادة 7

عند انشاء بلدية جديدة في اي قرية، تقوم وزارة المالية بفتح حساب جديد ضمن النوع التفصيلي للبلديات وتحويل رصيد الحساب السابق المفتوح للقرية المعنية في حساب القرى التي ليس فيها بلديات الى حساب البلدية المنشأة.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 8 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012