المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 8750 تاريخ 23/08/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 8750 of 23 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 37 of 30 Aug 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 8750 تاريخ 23/08/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232747/article/3/