All legislation

مرسوم Decree No. 8739 17/08/2012

Unofficial English title

Licensing Petroco Establishment to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese armed forces

Official title, in Arabic ترخيص لمؤسسة Petroco استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8739 of 17 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 37 of 30 Aug 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8739
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3897
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8739 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، المسجل برقم 6802 تاريخ 18/4/2012، والمتعلق بطلب رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو (بعبدا - خلف السراي الحكومي - العقار رقم /92/ قسم 12 - بناية بروسك - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 . الثانية: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2012