All legislation

مرسوم Decree No. 8774 27/08/2012

Unofficial English title

Removal of part of the public riverine property (Nahr al-Mawt watercourse) in favor of the State's private property in the Biaqout real estate area, Metn district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بياقوت العقارية قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8774 of 27 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 38 of 6 Sep 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8774
Date
27/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4068-4069
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8774 تاريخ 27/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جان يوسف ابي جوده المسجل بالرقم 3321/2008 تاريخ 8/10/2008 المتضمن طلب الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) لحساب املاك الدولة الخصوصية من منطقة بياقوت العقارية - قضاء المتن،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3321/2008 تاريخ 27/5/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى نهر الموت الكائن بمحاذاة العقار رقم 812 من منطقة بياقوت العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 430 م2 (اربعماية وثلاثون مترا مربعا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط التقيد بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012