المادة 1
مادة 1: يضم الى الاملاك العمومية دون بدل القسم من العقار رقم /156/ من منطقة عين علق العقارية (قضاء المتن) المحدد باللون الاحمر (أ - ب - ج - ط - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8815 01/09/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic إسقاط قسم من طريق رجل من الأملاك العمومية الى املاك الدولة الخاصة وضم قسم من الاملاك الخاصة الى الاملاك العمومية في منطقة عين علق العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8815 of 1 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 39 of 13 Sep 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
بناء على الطلب المقدم من مالك العقارات رقم (155 - 156 - 157) من منطقة عين علق العقارية، والذي بموجبه يبدي استعداده للتنازل مجاناً عن موقع الطريق البديل،
بناء على تنازل مالكي العقار رقم 158/عين علق، عن حق المرور على طريق الرجل المراد اسقاطه، المسجل تحت رقم 790/2010 تاريخ 11/2/2010 لدى كاتبة العدل في بكفيا الأستاذة دايزي الحاج موسى،
بناء على الإيصال رقم 105473 تاريخ 14/9/1992 الذي يمثل المبلغ المودع لدى وزارة المالية،
بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل رقم 4953 تاريخ 21/7/2010
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضم الى الاملاك العمومية دون بدل القسم من العقار رقم /156/ من منطقة عين علق العقارية (قضاء المتن) المحدد باللون الاحمر (أ - ب - ج - ط - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: أسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة القسم من طريق الرجل المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) البالغة مساحته 60م2 تقريباً، والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة عين علق العقارية (قضاء المتن)، تمهيداً لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية. ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 4: لا يعمل بهذا الإسقاط الا بعد ان يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية اللازمة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
Related