The whole text

مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/09/2012 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 8983 of 29 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة 7 من المرسوم 7301 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح)، ويستبدل بالنص التالي: «على السائح، عند خروجه من لبنان، سواء من المطار أو من المرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها المكاتب الخاصة باسترداد الضريبة، أن يصطحب بالإضافة إلى طلب استرداد الضريبة المقدم منه، البضائع المطلوب استرداد الضريبة المدفوعة عنها. يجري الكشف على هذه البضائع من قبل إدارة الجمارك من اجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير المنظمة بها وتختم طلبات الاسترداد الورقية أو تصادق إدارة الجمارك على طلبات الاسترداد الالكترونية بعد إجراء هذا التدقيق، وتتولى إدارة آلية استرداد الضريبة شركة من القطاع الخاص يتم التعاقد معها عملاً بأحكام المادة 56 من القانون وتحدد كيفية عمل هذه الشركة وكل الشروط والإجراءات المتعلقة بهذا العمل وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية»،

المادة 2 من مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233132/article/2/