All legislation

مرسوم Decree No. 9013 09/10/2012

Unofficial English title

License to use a quantity of 101 m3 per day of water from the well located on parcel No. 145 of the Hazzin real estate area - Baalbek District - for industrial purposes

Official title, in Arabic ترخيص باستعمال كمية 101 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 145 من منطقة حزين العقارية - قضاء بعلبك - للاغراض الصناعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9013 of 9 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Oct 2012. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9013
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4550-4551
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9013 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/12/2008 والمسجل بالرقم 247/أ/ 2011 من السيد علي ابراهيم الضيقة والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه البئر المذكورة أعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 247/أ/ 2011 تاريخ 1/12/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي ابراهيم الضيفة استعمال كمية 101 م3 (مائة ومتراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 145 من منطقة حزين العقارية - قضاء بعلبك والمبين موقعه على الخريطة البيانية المرفقة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق المرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات من السنة الاولى للاستعمال الصناعي وقدرها: 101م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 22.119.000 ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليون ومائة وتسعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتستب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العداد.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012