المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9095 تاريخ 12/10/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9095 of 12 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9095 تاريخ 12/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233415/article/2/