المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9187 تاريخ 29/10/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 9187 of 29 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 47 of 8 Nov 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 9187 تاريخ 29/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233484/article/3/