All legislation

مرسوم Decree No. 9188 29/10/2012

Unofficial English title

Removing two sections of the public riverine property (irrigation canal) for the benefit of the State's private property in the Jdeideh real estate area, Zgharta district

Official title, in Arabic اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الجديدة العقارية - قضاء زغرتا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9188 of 29 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 47 of 8 Nov 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9188
Date
29/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5351-5352
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2519 تاريخ 02/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9188 تاريخ 29/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/7/2011 والمسجل بالرقم 2757/2011 من مالك العقار رقم 9 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء زغرتا، المتضمن طلبه اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنين قرب العقار المذكور آنفاً من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لشرائهما وفقاً للاصول القانونية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2757/2011 تاريخ 19/9/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسمين من قناة ري الكائنين قرب العقار رقم 9 من منطقة الجديدة العقارية المحددين بالأحرف (أ - ب - ج - د - أ) و(ه - م - ز - ح - ط - ي - ه) والمبينين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتهما 402 م2 (اربعماية ومترين مربعين تقريباً) ليصار الى بيعهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين المطلوب اسقاطهما موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012