All legislation

مرسوم Decree No. 9224 01/11/2012

Unofficial English title

Declaring the works of the project to study the sewage lines in the Batroun area, building a wastewater treatment plant in the Kfarhilda and Bshtoudar cadastral areas, and building two pumping stations in the Kfarhilda and Tannourine al-Tahta cadastral areas, Batroun District, North Lebanon Governorate, to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع دراسة خطوط الصرف الصحي في منطقة البترون - انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقتي كفرحلدا وبشتودار العقارية - وانشاء محطتي ضخ في منطقتي كفرحلدا وتنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9224 of 1 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 47 of 8 Nov 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9224
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5353-5354
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9224 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع دراسة خطوط الصرف الصحي في منطقة البترون - انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقتي كفرحلدا وبشتودار العقارية - وانشاء محطتي ضخ في منطقتي كفرحلدا وتنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع دراسة خطوط الصرف الصحي في منطقة البترون

- انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقتي كفرحلدا وبشتودار العقارية.

- وانشاء محطتي ضخ في منطقتي كفرحلدا وتنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012