المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9226 تاريخ 01/11/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 9226 of 1 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 47 of 8 Nov 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9226 تاريخ 01/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233489/article/3/