All legislation

مرسوم Decree No. 9230 02/11/2012

Unofficial English title

Removing part of the public riverine property (irrigation canal) from the public domain for the benefit of the State's private property in the Bourj Hammoud real estate area, Matn district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9230 of 2 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 47 of 8 Nov 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9230
Date
02/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5357-5358
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9230 تاريخ 02/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاتها،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 9/6/2011 والمسجل بالرقم 2290/2011 من السيد اغوب دمرجيان، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 3399 و3904 من منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن، من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2290/2011 تاريخ 29/6/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى (قناة الري) الكائن بين العقارين 3399 و3904 من منطقة برج حمود العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 34 م2 (اربعة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012