All legislation

مرسوم Decree No. 9254 09/11/2012

Unofficial English title

Replacement of the representative of the branch in Lebanon of the foreign association called "Medical Aid for Palestinians MAP Association" based in Beirut

Official title, in Arabic استبدال ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9254 of 9 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 48 of 15 Nov 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9254
Date
09/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5585
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9254 تاريخ 09/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلّت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 22260 تاريخ 8/9/2011 المتضمن طلب استبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين {MAP مركزه بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 34/4 تاريخ 17/1/2012،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8869/اع/و/وز تاريخ 5/12/2011

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP بحيث اصبحت السيدة مارتا بيتانيا Marta Petagna ممثلة للفرع في لبنان، بدلا من السيدة ريهانا مينولي كيرتيسينكا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

Related

More from the same year.

2012