المادة 34
مادة 34: يحق للأجير العادي أن يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1 - اذا انقصت أيام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الإدارة. 2 - إذا بلغ الستين من عمره. 3 - إذا أصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 No repeal recorded
Article 34 of Decree No. 9353 of 17 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 50 of 29 Nov 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 34: يحق للأجير العادي أن يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1 - اذا انقصت أيام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الإدارة. 2 - إذا بلغ الستين من عمره. 3 - إذا أصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
المادة 34 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/34/