المادة 34
مادة 34: يحق للأجير العادي أن يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1 - اذا انقصت أيام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الإدارة. 2 - إذا بلغ الستين من عمره. 3 - إذا أصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: يحق للأجير العادي أن يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1 - اذا انقصت أيام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الإدارة. 2 - إذا بلغ الستين من عمره. 3 - إذا أصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
المادة 34 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/34/