المادة 38
مادة 38: يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير العادي حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة . على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 No repeal recorded
Article 38 of Decree No. 9353 of 17 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 50 of 29 Nov 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير العادي حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة . على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
المادة 38 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/38/