Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير العادي حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة . على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 38 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/38/