المادة 38
مادة 38: يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير العادي حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة . على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير العادي حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة . على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
المادة 38 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/38/