The whole text

مرسوم رقم 9344 تاريخ 17/11/2012 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 9344 of 17 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 50 of 29 Nov 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها /75،774،000/ ل.ل. (خمسة وسبعون مليوناً وسبعماية واربعة وسبعون الف ليرة لبنانية) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العداد.

المادة 8 من مرسوم رقم 9344 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233754/article/8/