The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decree No. 9434 of 4 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

لا يجوز في اي حال ان تكون جوائز اليانصيب الخاص الدعائي والخيري نقوداً، بل يجب ان تكون عينية. ويجب ألا يقل مجموع قيمة الجوائز المعدة للتوزيع عن:

أ - 20% من قيمة الاصدار بالنسبة للمؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً والمشار اليها في البند الاول من المادة 24 .

ب - 10% من قيمة الاصدار بالنسبة للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المشار اليها بالبند الثاني من المادة 24 .

ج - 10% من قيمة الاصدار بالنسبة لشركات ومحطات توزيع النفط.

د - 5% من قيمة الاصدار بالنسبة للسوبرماركات.

المادة 28 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/28/