Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

لا يجوز في اي حال ان تكون جوائز اليانصيب الخاص الدعائي والخيري نقوداً، بل يجب ان تكون عينية. ويجب ألا يقل مجموع قيمة الجوائز المعدة للتوزيع عن:

أ - 20% من قيمة الاصدار بالنسبة للمؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً والمشار اليها في البند الاول من المادة 24 .

ب - 10% من قيمة الاصدار بالنسبة للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المشار اليها بالبند الثاني من المادة 24 .

ج - 10% من قيمة الاصدار بالنسبة لشركات ومحطات توزيع النفط.

د - 5% من قيمة الاصدار بالنسبة للسوبرماركات.

المادة 28 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/28/