المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9502 تاريخ 12/12/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9502 of 12 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9502 تاريخ 12/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233924/article/2/