All legislation

مرسوم Decree No. 9474 10/12/2012

Unofficial English title

Restricting access to the two mobile networks to phones and equipment lawfully brought or imported into Lebanon

Official title, in Arabic حصر الولوج الى الشبكتين الخليويتين بالهواتف والمعدات التي يتم ادخالها او استيرادها الى لبنان بصورة قانونية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9474 of 10 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Dec 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9474
Date
10/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6104-6105
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 387/2011 - 2012 تاريخ 19/9/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ - يمنع الولوج الى الشبكتين الخليويتين العاملتين في لبنان لغير الهواتف والمعدات التي تستعمل تقنية الهاتف الخليوي التي يتم ادخالها او استيرادها الى لبنان بصورة قانونية.

ب - يستثنى من هذا الحصر الهواتف والمعدات التي تؤمن خدمة التجوال (roaming in) للوافدين الى لبنان، وذلك لفترة زمنية تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات.

ج - كما تستثنى الهواتف والمعدات التي تكون قد ولجت الشبكتين الخليويتين بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

على كل مستوردي الهواتف الخليوية والمعدات التي تستعمل تقنية الهاتف الخليوي ان يعلموا وزارة الاتصالات بالارقام التسلسلية (IMEI) للهواتف المستوردة من قبلهم الى لبنان ليصار الى وضعها على الشبكتين.

المادة 3

لوزير الاتصالات ان يعطي لمرة واحدة فترة سماح يحددها قبل المباشرة بتطبيق اجراءات هذا المنع. كما له ان يحدد بقرار يصدر عنه الاصول الواجب اتباعها لتسجيل الارقام التسلسلية (IMEI) للهواتف على الشبكتين.

المادة 4

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012