المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9798 تاريخ 28/01/2013 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 9798 of 28 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 9798 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234312/article/3/