المادة 1
مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «المعهد الديموقراطي الوطني للعلاقات الدولية» {(NDI) National Democratic Institute} في لبنان، مركزه بيروت، ليصبح السيدة سامنتا جاين سموت بدلاً من السيد ادوار جوزيف هول.
مرسوم Decree No. 9779 28/01/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic استبدال اسم ممثل الفرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «المعهد الديموقراطي الوطني للعلاقات الدولية» "NDI) National Democratic Institute)" مركزه: بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9779 of 28 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على المرسوم رقم 2210 تاريخ 6/6/2009 (الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم «المعهد الديموقراطي الوطني للعلاقات الدولية» {(NDI) National Democratic Institute}، مركزه بيروت،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 14901 تاريخ 10/9/2012 المتعلق بطلب استبدال اسم ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «المعهد الديموقراطي الوطني للعلاقات الدولية» {(NDI) National Democratic Institute}، مركزه بيروت،
بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 4174/5 تاريخ 18/10/2012،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 9941/اع/و/وز تاريخ 8/12/2012
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «المعهد الديموقراطي الوطني للعلاقات الدولية» {(NDI) National Democratic Institute} في لبنان، مركزه بيروت، ليصبح السيدة سامنتا جاين سموت بدلاً من السيد ادوار جوزيف هول.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
Related