All legislation

مرسوم Decree No. 9826 01/02/2013

Unofficial English title

Amending Article 19 of Decree No. 15281 dated 1/10/2005, the operating rules of the independent authority tasked with verifying the legality of administrative interception procedures on telephone communications

Official title, in Arabic تعديل المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9826 of 1 Feb 2013. Published in Official Gazette issue 6 of 7 Feb 2013. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9826
Date
01/02/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 360
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9826 تاريخ 01/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 (صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال)، المعدل بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999،

بناء على القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999 (استدراك نقص في قانون تنظيم اعتراض المخابرات رقم 140 تاريخ 27/10/1999)،

بناء على المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 (تحديد اماكن وأصول اعتراض المخابرات الهاتفية)، المعدل بالمرسوم رقم 15871 تاريخ 2/12/2005،

بناء على المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 (نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والاتصالات،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/2012 - 2013 بتاريخ 4/12/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 بحيث تصبح على الشكل التالي: «يُلحق بالهيئة عدد من الموظفين من ملاك المساعدين القضائيين (رئيس قلم، كاتب، مستكتب...) ومن الموظفين في ديوان المحاسبة، يحدد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة. وتحدد تعويضات الاعمال الإضافية للمساعدين القضائيين ولموظفي ديوان المحاسبة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة. يكون مركز الموظفين الملحقين بالهيئة في قلم الرئيس الاول لمحكمة التمييز».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي

Related

More from the same year.

2013