All legislation

مرسوم Decree No. 9892 18/02/2013

Unofficial English title

Granting the Council for Development and Reconstruction a treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9892 of 18 Feb 2013. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2013. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9892
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 639
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10501 تاريخ 11/07/2013 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9892 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /20.600.000.000/ ل.ل. (فقط عشرون ملياراً وستماية مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث لمدة سنة من 1/10/2012 حتى 30/9/2013 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من اعتماد الدفع الملحوظ في مشروع الموازنة العامة لعام 2013 ضمن التنسيب: الجزء الثاني ب 11 - 120 - 215 - 228 - 2 - 1، وذلك بعد صدور قانون الموازنة العامة لعام 2013 .

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والإعمار وبعد موافقة وزير المالية واستنادا الى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2013