The whole text

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 10135 of 22 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية. 1 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 4 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس الاموال والامانات او المواد المسلمة اليه. 5 - اذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا اعتدى على رؤسائه. 7 - اذا تغيب بدون عذر مشروع اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر مشروع الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام البلدية عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.

المادة 30 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234869/article/30/