The whole text

مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 10124 of 22 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مدة المعالجة: (هي مدة التغيب عن العمل - المريض في منزله او في المستشفى).

1 - تسعة اشهر على الاقل اذا ثبت ان العلة او الاصابة غير قابلة للشفاء.

2 - ثمانية عشر شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة غير منسوبة للخدمة.

3 - اربعة وعشرون شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة منسوبة للخدمة وفي غير الظروف المبينة في البند اولاً الفقرة (1) من المادة 86 من قانون الدفاع الوطني او غير منسوبة للخدمة إنما متفاقمة بسببها.

4 - ثلاثون شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة منسوبة للخدمة وفي الظروف المبينة في البند اولاً الفقرة (1) من المادة 86 من قانون الدفاع الوطني.

5 - عند وضع العسكري في الاعتلال المؤقت او النهائي تطبق عليه احكام المادة 72 من قانون الدفاع الوطني.

المادة 7 من مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234878/article/7/