The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 No repeal recorded

المادة 92

Article 92 of Decree No. 10289 of 30 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 20 of 9 May 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 92

رخصة الحفر:

يجب الحصول على رخصة حفر صادرة عن الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول، قبل البدء بحفر أية بئر أو مجرى بئر على عمق يتجاوز خمسين (50) مترا،

على صاحب الحق أن يُقدّم طلب رخصة حفر إلى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول، خلال مهلة لا تقل عن ثمانية أسابيع قبل البدء المخطط له بحفر بئر ما،

يجب أن يحتوي طلب رخصة الحفر على برنامج للحفر ومقترح حول اسم البئر ورقم التسجيل.

يبلغ الوزير المتقدمين بهذه الطلبات خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أسابيع بعد تلقي الطلب، سواء تمت الموافقة على رخصة الحفر أو رُفِضت. وعلى الوزير ان يعلل قراره في حال رفض الطلب.

المادة 92 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/92/