The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 No repeal recorded

المادة 93

Article 93 of Decree No. 10289 of 30 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 20 of 9 May 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 93

الشروط والإعفاءات أو الاستثناءات المتعلقة برخصة الحفر:

يحدد الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول شروط رخصة الحفر، على أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) إدارة أنشطة الحفر،

(ب) تغطية الضمان الخاصة بحفر البئر،

(ج) الباخرة أو المركبة والمعدات المستخدمة في الحفر وتلك المساندة لحفر البئر،

(د) تنفيذ أنشطة الحفر، و

(ه) إبلاغ هيئة إدارة قطاع البترول ببيع أو تبادل النتائج الصادرة عن أعمال الحفر.

(و) أي نقاط أخرى يحددها الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول.

للوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول منح إعفاءات او استثناءات من شروط رخصة الحفر في حال بررت ظروف خاصة أو أسباب وجيهة متعلقة بإدارة الموارد هذه الإعفاءات أو الاستثناءات.

يجب إبلاغ الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول فورا بأية تغييرات تتعلق ببرنامج الحفر، الذي استند عليه الوزير في قراره الأصلي. للوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول أن يطلب تأجيل الأنشطة إلى حين تقديم برنامج جديد للحفر والموافقة عليه.

المادة 93 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/93/