The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 No repeal recorded

المادة 94

Article 94 of Decree No. 10289 of 30 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 20 of 9 May 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 94

الإبلاغ عن الأنشطة المرتبطة بالآبار:

على صاحب الحق إبلاغ الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول، وفي مهلة لا يتجاوز اربعة وعشرين (24) ساعة قبل البدء بأي من الأنشطة التالية المرتبطة بالآبار والتي تؤدي إلى تغيير مادي في حفرة البئر:

(أ) اختبار البئر،

(ب) الانتهاء من البئر،

(ج) تعليق العمل في البئر وردمها والتخلي عنها،

(د) إعادة العمل في بئر موجودة لغايات الاستكشاف أو الإنتاج، و

(ه) التغييرات في استخدام البئر.

يجب أن يحتوي الإبلاغ على تفاصيل حول الأسلوب والإجراءات المتبعة والجدول الزمني المقترح لتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالبئر.

يجب تولي الأنشطة المرتبطة بالبئر عملاً بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وبأفضل المعايير الصناعية والصحية والبيئية.

للوزير بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول أن يطلب إجراء أية تغييرات على الأنشطة المرتبطة بالآبار إذا رأى أنها ضرورية لأسباب تتعلق بإدارة الموارد أو الصحة أو السلامة أو الحماية البيئية.

على صاحب الحق إبلاغ الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول على الفور سواء في حال تحديد خطر مرتبط بسلامة البئر في ما يتعلق بهذه البئر، أو تزايد في مخاطر قائمة مرتبطة بالبئر بشكل ملحوظ.

للوزير بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول التدخل في الحفر أو الأنشطة المرتبطة بالآبار.

المادة 94 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/94/