المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10605 تاريخ 19/08/2013 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 10605 of 19 Aug 2013. Published in Official Gazette issue 37 of 22 Aug 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10605 تاريخ 19/08/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235621/article/2/