المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10605 تاريخ 19/08/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10605 تاريخ 19/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10605 تاريخ 19/08/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235621/article/2/