المادة 2
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10600 تاريخ 16/08/2013 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 10600 of 16 Aug 2013. Published in Official Gazette issue 37 of 22 Aug 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 10600 تاريخ 16/08/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235622/article/2/