المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10662 تاريخ 06/09/2013 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 10662 of 6 Sep 2013. Published in Official Gazette issue 40 of 12 Sep 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10662 تاريخ 06/09/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235784/article/3/