All legislation

مرسوم Decree No. 10689 19/09/2013

Unofficial English title

Granting the Ministry of Finance a treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10689 of 19 Sep 2013. Published in Official Gazette issue 42 of 26 Sep 2013. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10689
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3218-3227
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10689 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،

وبناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1926/م.ص. تاريخ 6/9/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /1.210.000.000.000/ ل.ل. (فقط ألف ومئتان وعشرة مليارات ليرة لبنانية لا غير)، على أن توزع السلفة على مختلف التناسيب وفق الجدول المرفق الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من المرسوم، ووفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد العائدة لمختلف الإدارات العامة لنهاية العام 2013 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة التي ستصدر لاحقاً.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومدير الشؤون الإدارية في مديرية المالية العامة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: يجاز النقل من باب الاحتياطي المدرج في الجدول المرفق الى مختلف الإدارات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب من الإدارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2013