المادة 2
مادة 2: تدفع السلفة للهيئة العليا للاغاثة فور وقوع أي عدوان أو كارثة وفقاً لالية عمل تنفيذية تودع من قبل أمين عام الهيئة العليا للاغاثة وبعد موافقة وزير المالية.
مرسوم رقم 10728 تاريخ 10/10/2013 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 10728 of 10 Oct 2013. Published in Official Gazette issue 45 of 17 Oct 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تدفع السلفة للهيئة العليا للاغاثة فور وقوع أي عدوان أو كارثة وفقاً لالية عمل تنفيذية تودع من قبل أمين عام الهيئة العليا للاغاثة وبعد موافقة وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 10728 تاريخ 10/10/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235903/article/2/