All legislation

مرسوم Decree No. 10765 29/10/2013

Unofficial English title

Removing part of the public domain (irrigation canal) for the benefit of the private state property in the Ehden real estate district - Zgharta district

Official title, in Arabic إسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة إهدن العقارية - قضاء زغرتا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10765 of 29 Oct 2013. Published in Official Gazette issue 48 of 7 Nov 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10765
Date
29/10/2013
Official Gazette
Issue 48, 07/11/2013, p. 3529-3530
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10765 تاريخ 29/10/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة تحت رقم 4612/2011 بتاريخ 21/11/2011 لدى وزارة الطاقة والمياه وعلى موافقة مصلحة مياه الري على اسقاط قسم قناة الري المنتهية عند العقار لعدم الحاجة اليها،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4612/2011 تاريخ 1/3/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) ضمن العقار رقم 5433 منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا - والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته /10/ م2 (عشرة أمتار مربعة تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً، ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2013