The whole text

مرسوم رقم 11042 تاريخ 08/01/2014 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 11042 of 8 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين متري وجورج نعمة أبو رجيلي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 11042 تاريخ 08/01/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236468/article/3/