All legislation

مرسوم Decree No. 11107 24/01/2014

Unofficial English title

Removing part of the public riverine property (irrigation canal) in favor of the State's private property in the Bsebeina real estate area - Batroun District

Official title, in Arabic إسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بسبينا العقارية - قضاء البترون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11107 of 24 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11107
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 201-202
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11107 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/9/2013 والمسجل بالرقم 4542/2013، من السيد عبدالله جاك الخوري المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) ضمن العقار رقم 267 من منطقة بسبينا العقارية - قضاء البترون لحساب املاك الدولة الخصوصية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4542/2013 تاريخ 7/10/2013،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن ضمن العقار رقم 267 من منطقة بسبينا العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 20 م2 (عشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2014