All legislation

مرسوم Decree No. 11109 30/01/2014

Unofficial English title

Granting a Treasury advance to the Ogero Authority

Official title, in Arabic إعطاء سلفه خزينة الى هيئة أوجيرو

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11109 of 30 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 2014. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11109
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 246-247
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11109 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013

وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 210/م ص تاريخ 28/1/2014

وبناء لمقتضيات المصلحة العامة.

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة: /100.000.000.000/ل.ل. (فقط مئة مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين نفقات رواتب واجور وتعويضات المتعاقدين وبدلات أتعاب العاملين لدى الهيئة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهاتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم ومن الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب من السلفة. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2014 الجزء الثاني أ الباب 115 الفصل الثاني الوظيفة 461 البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 (صيانة أخرى).

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس إدارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2014