المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11109 تاريخ 30/01/2014 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 11109 of 30 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11109 تاريخ 30/01/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236599/article/2/