المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11363 تاريخ 24/04/2014 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 11363 of 24 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 19 of 1 May 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11363 تاريخ 24/04/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237023/article/4/