Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11363 تاريخ 24/04/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 11363 تاريخ 24/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 11363 تاريخ 24/04/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237023/article/4/