All legislation

مرسوم Decree No. 11474 14/05/2014

Unofficial English title

Considering the works of the project to build a unit for treating the water of the Dhour Zahle well from sand and mud, build the station building and the balancing tank, and expropriate the site of the current main tank, as public utilities

Official title, in Arabic إعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وحدة تكرير مياه بئر ضهور زحلة من الرمال والوحول وانشاء مبنى المحطّة وخزّان التوازن، واستملاك موقع الخزان العام الحالي،من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11474 of 14 May 2014. Published in Official Gazette issue 22 of 22 May 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11474
Date
14/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1475-1477
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11474 تاريخ 14/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه البقاع، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 34 تاريخ 27/3/2014، (طلب استصدار مرسوم منفعة عامة باستملاك العقار رقم 336 - منطقة حزرتا العقارية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وحدة تكرير مياه بئر ضهور زحلة من الرمال والوحول وانشاء مبنى المحطّة وخزّان التوازن، واستملاك موقع الخزان العام الحالي، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه البقاع، مساحة 1116 م2 من العقار رقم 336 - منطقة حزرتا العقارية، اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الإعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه البقاع.

المادة 4

مادة 4: تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2014