المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11964 تاريخ 24/05/2014 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11964 of 24 May 2014. Published in Official Gazette issue 24 of 5 Jun 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 11964 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237459/article/3/