المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 11964 تاريخ 24/05/2014 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 11964 of 24 May 2014. Published in Official Gazette issue 24 of 5 Jun 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 11964 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237459/article/4/