The whole text

مرسوم رقم 11837 تاريخ 22/05/2014 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 11837 of 22 May 2014. Published in Official Gazette issue 26 of 19 Jun 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يحق للعاملين لدى وزارة البيئة من موظفين ومتعاقدين وأجراء، تقاضي بدلات اتعاب عن الأعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، وذلك من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للأصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ. أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب. أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ت. أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً. ث. أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ج. أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. ح. أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. خ. ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 5 من مرسوم رقم 11837 تاريخ 22/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237602/article/5/