المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /39،289،000/ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليونا ومئتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 11846 22/05/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبات مقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11846 of 22 May 2014. Published in Official Gazette issue 24 of 5 Jun 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /39،289،000/ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليونا ومئتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاءء: نهاد المشنوق
Related